صفحة جزء
5035 وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون


أي ولقوله تعالى: وللمطلقات الآية، واستدل البخاري أيضا بعموم هذه الآية في وجوب المتعة لكل مطلقة مطلقا، وقال الزمخشري: عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن بعدما أوجبها لواحدة منهن، وهي المطلقة غير المدخول بها، وقال: " حقا على المتقين " كما قال ثمة: حقا على المحسنين، والذي فصل يقول: إن هذه منسوخة بتلك الآية، وهي قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية.

فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة؟

قلت: قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل، كقوله: سيقول السفهاء مع قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء .

وقال أبو عمر: لم يختلف العلماء أن المتعة المذكورة في الكتاب العزيز غير مقدرة، ولا محدودة، ولا معلوم مبلغها، ولا موجب قدرها، فروي عن مالك أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتعها بوليدة، وكان ابن سيرين يمتع بالخادم أو النفقة أو الكسوة، ويمتع الحسن بن علي زوجته بعشرة آلاف، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق، ويمتع شريح بخمسمائة درهم، والأسود بن يزيد بثلاثمائة، وعروة بخادم، وقال قتادة: المتعة جلباب ودرع وخمار، وإليه ذهب أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وقال: هذا لكل حرة أو أمة أو كتابية إذا وقع الطلاق من جهته. وعن ابن عمر: ثلاثون درهما، وفي رواية: إنه يمتع بوليدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية