أي ولقوله تعالى: وللمطلقات الآية، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بعموم هذه الآية في وجوب المتعة لكل مطلقة مطلقا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن بعدما أوجبها لواحدة منهن، وهي المطلقة غير المدخول بها، وقال: " حقا على المتقين " كما قال ثمة: حقا على المحسنين، والذي فصل يقول: إن هذه منسوخة بتلك الآية، وهي قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: لم يختلف العلماء أن المتعة المذكورة في الكتاب العزيز غير مقدرة، ولا محدودة، ولا معلوم مبلغها، ولا موجب قدرها، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتعها بوليدة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يمتع بالخادم أو النفقة أو الكسوة، ويمتع الحسن بن علي زوجته بعشرة آلاف، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق، ويمتع nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بخمسمائة درهم، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد بثلاثمائة، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بخادم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: المتعة جلباب ودرع وخمار، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وقال: هذا لكل حرة أو أمة أو كتابية إذا وقع الطلاق من جهته. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: ثلاثون درهما، وفي رواية: إنه يمتع بوليدة.