nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء هو ابن أبي رباح، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه، وبقوله قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وبعض الشافعية، وهذا بناء على أن وقت المغرب والعشاء واحد عنده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : الجمع بين الصلوات المشتركة في الأوقات تكون تارة سنة، وتارة رخصة، فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة، وأما الرخصة: فالجمع في السفر والمرض والمطر، فمن تمسك بحديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - معجبريل عليه الصلاة والسلام، وقد أمه، لم ير الجمع في ذلك، ومن خصه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه، وقاس المرض عليه، فنقول: إذا أبيح للمسافر الجمع بمشقة السفر، فأحرى أن يباح للمريض، وقد قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخيص له في الفطر والتيمم، وأما الجمع في المطر، فالمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إثباته في المغرب والعشاء، وعنه قولة شاذة: أنه لا يجمع إلا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم. ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر.
فإن قلت: ما وجه مطابقة هذا الأثر للترجمة؟ (قلت): من حيث إن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، والترجمة في بيان وقت المغرب.