5040 90 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=654936أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا: يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، هذا من كيس nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان السمان.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في عشرة النساء، عن محمد بن عبد العزيز.
قوله: "ما ترك غنى" يعني ما لم يجحف بالمعطي، أي أنها سهل عليه كما في قوله: "ما كان عن ظهر غنى" وقيل: معناه ما ساق إلى المعطى غنى، والأول أوجه.
قوله: "واليد العليا خير من اليد السفلى" قد مضى في الزكاة أقوال فيه، وإن أصحها العليا المعطية والسفلى السائلة.
قوله: "تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمد بن عبد العزيز، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث بسند حديث الباب: "إما أن تنفق علي".
قوله: "ويقول العبد أطعمني واستعملني" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: ويقول خادمك: "أطعمني وإلا فبعني".
قوله: "إلى من تدعني" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي: "إلى من تكلني".
قوله: "من كيس nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة" قال صاحب التوضيح: أي من قوله، والتحقيق فيه ما قاله الكرماني.
الكيس بكسر الكاف الوعاء، وهذا إنكار على السائلين عنه، يعني: ليس هذا إلا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيه نفي يريد به الإثبات، وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس، ويحتمل أن يكون لفظ هذا إشارة إلى الكلام الأخير إدراجا من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو: تقول المرأة إلى... آخره، فيكون إثباتا لا إنكارا، يعني: هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في النفي والإثبات قال: وفي بعضها، يعني في بعض الروايات بفتح الكاف، يعني من عقل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وكياسته، قال nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي: أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن بعضه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وهو مدرج في الحديث.
الرابع: استدل بقوله: "إما أن تطعمني وإما أن تطلقني" من قال: يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه، قال بعضهم: وهو قول جمهور العلماء، وقال الكوفيون: يلزمها الصبر وتتعلق النفقة بذمته، واستدل الجمهور بقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وأجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجبا لما جاز الإبقاء إذا رضيت، ورد عليه بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت، فبقي ما عداه على عموم النهي، وبالقياس على الرقيق والحيوان، فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه، انتهى.
قلت: الذي قاله الكوفيون هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، وأبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، هو المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - إلى أمراء الأجناد ادعوا فلانا وفلانا، أناسا قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنها، إما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى. ولم يتعرض إلى شيء غير ذلك، وقول هذا القائل، وأجاب المخالف: هل أراد به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة أم غيره؟ فإن أراد به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فما وجه تخصيصه من بين هؤلاء وليس ذلك إلا من أريحة التعصب؟ وإن أراد به غيره مطلقا كان ينبغي أن يقول: وأجاب المخالفون. ولا يتم استدلالهم بقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك والربيع nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان وغير واحد قالوا هذا في الرجل كان يطلق امرأته، فإذا قارب انقضاء العدة راجعها ضرارا؛ لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة يطلق ليطول عليها العدة; فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه، فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي: بمخالفة أمر الله عز وجل، فبطل استدلالهم بهذا.
وعموم النهي ليس فيما قالوا، وإنما هو في الذي ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن معه، والقياس على الرقيق والحيوان قياس مع الفارق، فلا يصح بيانه أن الرقيق والحيوان لا يملكان شيئا، ولا يجد الرقيق من يسلفه، ولا يصبران على عدم النفقة بخلاف الزوجة، فإنها تصبر وتستدين على ذمة زوجها، ولأن التفريق يبطل حقها وإبقاء النكاح يؤخر حقها إلى زمن اليسار عند فقره، وإلى زمن الإحضار عند غيبته، والتأخير أهون من الإبطال.