أي هذا باب في قوله عز وجل: " والوالدات " إلى قوله: "بصير" كذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر والأكثرين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى قوله: بصير وهذه الترجمة وقعت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي بعد الباب الذي يليه.
قوله: " والوالدات يرضعن " خبر ومعناه أمر لما فيه من الإلزام، أي: لترضع الوالدات أولادهن، يعني الأولاد من أزواجهن [ ص: 18 ] وهو أحق، وليس ذلك بإيجاب إذا كان المولود له حيا موسرا؛ لقوله تعالى في سورة النساء القصرى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن على ما يأتي، وأكثر المفسرين على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات فقط، وقام الإجماع على أن أجر الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة، واختلفوا في ذات الزوج هل تجبر على رضاع ولدها؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى: نعم ما كانت امرأته، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يلزمها رضاعه وهو على الزوج على كل حال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: تجبر على رضاعه إلا أن يكون مثلها لا يرضع فذلك على الزوج.