أي هذا باب في قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر: وعلى الوارث إلى قوله: أحدهما أبكم الآية، ولم يقع قوله: (إلى صراط مستقيم) إلا في رواية غيره.
قوله: " وعلى الوارث " اختلف العلماء في تأويله: فعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: مثل ذلك أي: في عدم الضرار بقريبه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك، وقالت طائفة: ما كان على الوارث من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له، وقال الجمهور: لا غرم على أحد من الورثة، ولا يلزمه نفقة ولد الموروث.
ثم اختلفوا في المراد بالوارث، فقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: كل من يرث الأب من الرجال والنساء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب: هو المولود نفسه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: إذا خلف أما وعما، فعلى كل واحد منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.
قوله: "وهل على المرأة منه شيء" أي: من رضاع الصبي و"هل" هنا للنفي، وأشار به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى الرد على قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري المذكور، وشبه ميراث المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من المتكلم، وجعلها كلا على من يعولها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وأشار إلى رده بقوله تعالى: وضرب الله مثلا فنزل المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم من المتكلم.
قوله: " أبكم " هو الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا يفهم، وهو كل، أي: ثقل وعيال على من يلي أمره.
قوله: " أينما يوجهه " أي: حيثما يرسله ويصرفه في طلب حاجة، أو كفاية مهم، لا يأت بخير: لا ينفع ولا يأتي بنجح، هل يستوي هو [ ص: 25 ] ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات، مع رشد وديانة، فهو يأمر الناس بالعدل والخير، وهو في نفسه على صراط مستقيم.