أي: هذا باب في بيان قول من كره أن يقال للمغرب العشاء، وإنما لم يجزم بقوله باب: كراهية كذا؛ لأن لفظ الحديث لا يقتضي نهيا مطلقا؛ لأن النهي فيه عن غلبة الإعراب على ذلك، فكأنه رأى جواز إطلاقه بالعشاء على وجه لا يترك التسمية الأخرى، كما ترك الإعراب، والمشروع أن يقال: لها المغرب؛ لأنه اسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها، ووجه كراهة إطلاق العشاء عليها لأجل الالتباس بالصلاة الأخرى، فعلى هذا لا يكره أن يقال للمغرب العشاء الأولى، ويؤيده قولهم: العشاء الآخرة، كما ثبت في الصحيح ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن بعضهم أنه لا يقال للمغرب العشاء الأولى، ويحتاج إلى دليل خاص؛ لأنه لا حجة له من حديث الباب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : إنما كره أن يقال للمغرب العشاء؛ لأن التسمية من الله تعالى ورسوله، قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها