أي: هذا باب في بيان ذكر العشاء والعتمة في الآثار، ومن رأى إطلاق اسم العتمة على العشاء واسعا؛ أي: جائزا، والعتمة [ ص: 60 ] بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق وقت صلاة العشاء الآخرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل: هي بعد غيبوبة الشفق، وأعتم: إذا دخل في العتمة، والعتمة: الإبطاء، يقال: أعتم الشيء وعتمه إذا أخره، وعتمت الحاجة وأعتمت: إذا تأخرت، فإن قلت: سياق الحديث الذي في هذا الباب، والحديث الذي في الباب الذي قبله واحد، فما وجه مغايرة الترجمتين؟ قلت: لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إطلاق اسم العشاء على المغرب، وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء، فغاير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بين الترجمتين بحسب ذلك.