أي هذا باب في بيان كيف حكم الأكل حال كونه متكئا، وإنما لم يجزم بحكمه؛ لأنه لم يأت فيه نهي صريح، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا الباب بقوله: (باب: ما جاء في كراهة الأكل متكئا) ثم روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة، وقال شيخنا زين الدين - رحمه الله -: حمل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أحاديث الأكل متكئا على الكراهة، كما بوب عليه وهو قول الجمهور، وقد أكل غير واحد من الصحابة والتابعين متكئا، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه، ثم قال: اختلف في المراد بالاتكاء في حالة الأكل، فقيل: المراد المتربع المتقعد كالمتهيئ للطعام، انتهى كلامه.
وفي التلويح: المتكئ هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو المتكئ، كأنه أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، وقيل: الاتكاء هو أن يتكئ على أحد جانبيه، وهو فعل المتجبرين، والمتكئ أصله الموتكئ، قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء، وهو من معتل الفاء ومهموز اللام، تقول: اتكأ على شيء فهو متكئ، وأصل التاء في جميع مواده واو.