اللفظ الأول أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في فضل العشاء في جماعة، والثاني أسنده في باب الأذان والشهادات، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإيراد هذا الحديث والأحاديث التي بعده محذوفة الأسانيد إلى جواز تسمية العشاء بالعتمة، وقد أباح تسميتها بالعتمة أيضا أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.