وقال ابن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة، فإن لفظها يفهم التسوية، وهذا ظاهر في الترجيح، وأجيب عنه بأنه لا منافاة بين الجواز والأولوية، فالشيئان إذا كانا جائزي الفعل قد يكون أحدهما أولى من الآخر، وإنما صار أولى منه لموافقته لفظ القرآن، (قلت): لا نسلم أن لفظ الترجمة يفهم بالتسوية غاية ما في الباب إنما تفهم الجواز عند من رآه، والجواز لا يستلزم التسوية.