صفحة جزء
539 (قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء، لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء .


أبو عبد الله هو البخاري نفسه، وكأنه اقتبس مما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله تعالى العشاء، قال تعالى: ومن بعد صلاة العشاء

وقال ابن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة، فإن لفظها يفهم التسوية، وهذا ظاهر في الترجيح، وأجيب عنه بأنه لا منافاة بين الجواز والأولوية، فالشيئان إذا كانا جائزي الفعل قد يكون أحدهما أولى من الآخر، وإنما صار أولى منه لموافقته لفظ القرآن، (قلت): لا نسلم أن لفظ الترجمة يفهم بالتسوية غاية ما في الباب إنما تفهم الجواز عند من رآه، والجواز لا يستلزم التسوية.

التالي السابق


الخدمات العلمية