أي هذا باب في بيان مباشرة النفخ في الشعير بعد طحنه ليطير منه قشوره، ولا ينخل بالمنخل، وقال بعضهم: فكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالمطبوخ.
قلت: لا نسلم ذلك، بل المراد أن الشعير إذا طحن ينفخ فيه حتى يذهب عنه القشور، ثم يستعمل خبزا أو طعاما أو سويقا أو غير ذلك، ولا ينخل بالمنخل، ونفس معنى الحديث يدل على ذلك، والذي قاله هذا القائل بمعزل من ذلك، صادر عن عدم التأمل.