مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "أدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة" وقد ذكرنا أنه تكلف حيث حصر العدد. ومحمد بن يوسف هو أبو أحمد البخاري البيكندي، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة، والأعمش هو سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل شقيق بن سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري.
والحديث قد مر في البيوع في باب ما قيل في اللحام والجزار، فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن شقيق، عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود ... إلى آخره، وفي المظالم أيضا عن أبي النعمان، ومضى الكلام فيه هناك.
قوله: "اللحام" أي: بياع اللحم، وتقدم في البيوع بلفظ قصاب.
قوله: "خامس خمسة" معناه أدعو أربعة أنفس ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - خامسهم، يقال: خامس أربعة، وخامس خمسة، بمعنى واحد، وفي الحقيقة يكون المعنى: الخامس مصير الأربعة خمسة، وانتصاب "خامس" على الحال، ويجوز الرفع على تقدير: أدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو خامس خمسة، والجملة أيضا تكون حالا، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: "اصنع لنا طعاما لخمسة نفر".
قوله: "فتبعهم رجل" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: "فاتبعهم" بتشديد التاء المثناة من فوق بمعنى تبعهم، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث: فجاء معهم رجل.
ومثل هذا الرجل الذي يتبع بلا دعوة يسمى طفيليا منسوبا إلى رجل من أهل الكوفة يقال له طفيل، من بني عبد الله بن غطفان، كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها، وكان يقال له طفيل الأعراس، وهذه الشهرة إنما اشتهر بها من كان بهذه الصفة بعد الطفيل المذكور، وأما شهرته عند العرب قديما فكانوا يسمونه الوارش، بالشين المعجمة، هذا إذا دخل لطعام لم يدع إليه، فإن دخل لشراب لم يدع إليه يسمونه الواغل، بالغين المعجمة.
قوله: "وهذا رجل قد تبعنا" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبي عوانة: اتبعنا، بالتشديد، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية: لم يكن معنا حين دعوتنا.
قوله: "فإن شئت أذنت له"... إلخ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة: فإن شئت أن يرجع رجع، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير: وإن شئت رجع، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية: إنه اتبعنا ولم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل.
قوله: "بل أذنت له" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة: لا، بل أذنت له، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير: لا، بل ائذن له يا رسول الله، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية: فقد أذنا له فليدخل.
وفيه فوائد كثيرة قد ذكرناها في باب ما قيل في اللحام في كتاب البيوع.
فإن قلت: كيف استأذن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في هذا الحديث على الرجل الذي معه، وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة في الصحيح لمن معه: قوموا؟
قلت: أجيب بأجوبة:
الأول: أنه علم من nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة رضاه بذلك، فلم يستأذن، ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه.
الثاني: أن أكل القوم عند [ ص: 64 ] nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة مما خرق الله تعالى به العادة، وبركة أحدثها الله عز وجل لا ملك nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة عليها، فإنما أطعمهم مما لا يملكه، فلم يفتقر إلى استئذان.
الثالث: بأن يقال: إن الأقراص جاء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مسجده ليأخذها منه، فكأنه قبلها وصارت ملكا له، فإنما استدعي لطعام يملكه، فلا يلزمه أن يستأذن في ملكه.