أي هذا باب في بيان حكم القران في التمر، ولم يذكر حكمه؛ اكتفاء بالذي ذكره في حديث الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والقران بكسر القاف من قرن بين الشيئين يقرن ويقرن بضم الراء وكسرها قرانا، والمراد ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة، وقد ورد في لفظ الحديث القران والإقران من أقرن، والمشهور استعماله ثلاثيا وعليه اقتصرnindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير الإقران.