أي: هذا باب في بيان وقت العشاء عند اجتماع الجماعة وعند تأخرهم فوقتها عند الاجتماع أول الوقت وعند التأخر التأخير، وأما حد التأخير ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وقتها إلى نصف الليل الأوسط، وفي رواية بريدة أنه صلى في اليوم الثاني بعدما ذهب ثلث الليل، وفي رواية: عندما ذهب ثلث الليل، ومثله في حديث أبي موسى: حين كان ثلث الليل، وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام: حين ذهب ساعة من الليل، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إلى ثلث الليل، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة: إلى نصف الليل أو ثلثه.
وقال مرة: إلى نصف الليل ومرة إلى ثلث الليل، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس شطره، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين ذهب ثلثه، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إلى شطره وعنه إلى ثلثه، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حين ذهب عامة الليل، واختلف العلماء بحسب هذا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وبالثلث، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول: وبنصف، قال أصحاب الرأي وأصحاب الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول، وابن حبيب من أصحابنا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: الربع. وقيل: وقتها إلى طلوع الفجر، وهو قول داود، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقت الضرورة، (قلت): مذهب أبي حنيفة التأخير أفضل، إلا في ليالي الصيف، وفي شرح الهداية تأخيرها إلى نصف الليل مباح. وقيل: تأخيرها بعد الثلث مكروه، وفي القنية تأخيرها على النصف مكروه كراهة تحريم.
وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنها تسمى العشاء إذا عجلت، والعتمة إذا أخرت، (قلت): هذا كلام واه؛ لأن الترجمة لا تدل على هذا أصلا، وإنما أشار بهذا إلى أن اختياره في وقت العشاء التقديم عند الاجتماع والتأخير عند التأخر، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا في (الأم): أنهم إذا اجتمعوا عجل، وإذا أبطؤوا أخر.