صفحة جزء
5145 (وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه)


مطابقة هذا التعليق عن أنس بن مالك للترجمة من حيث إن الرجل إذا دخل على رجل مسلم سواء بدعوة أو بغيرها فوجد عنده أكلا أو شربا هل يتناول من ذلك شيئا؟ فقال أنس: يأكل ويشرب إذا لم يكن الرجل المدخول عليه لا يتهم في دينه ولا في ماله، ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري سمعت أنسا يقول مثله، لكن قال: "على رجل لا يتهمه" وقد روى أحمد والحاكم والطبراني من حديث أبي هريرة نحوه مرفوعا بلفظ: "إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه".

التالي السابق


الخدمات العلمية