أي هذا باب في بيان تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني، وسقطت لفظة "عن" عند الجمهور، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي: "وإن لم يعق عنه" بدل "لمن لم يعق عنه" وأراد بالغداة الوقت لأنها تطلق ويراد بها مطلق الوقت، ويفهم من قوله: "لمن لم يعق" أنه يسمى المولود وقت الولادة إن لم تحصل العقيقة، وإن حصلت يسمى في اليوم السابع، ويفهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي أنه يسمى وقت الولادة سواء حصلت العقيقة أو لم تحصل، والأول أولى؛ لأن الأخبار وردت في التسمية يوم السابع لما سيجيء إن شاء الله تعالى، ويفهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي أيضا أن العقيقة غير واجبة.
وقد اختلف العلماء في هذا الفضل أي العقيقة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وإسحاق: سنة لا ينبغي تركها لمن قدر عليها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هي أحب إلي من التصدق بثمنها على المساكين، وقال مرة: إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي من الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس وما يدعونها عن الغلام والجارية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وممن كان يراها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وروي عن فاطمة رضي الله تعالى عنها، وروي عن الحسن وأهل الظاهر أنها واجبة، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=655049 "مع الغلام عقيقة" على الوجوب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هي فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له من قوته مقدارها، وفي (شرح السنة): وأوجبها الحسن قال: يجب عن الغلام يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسه، وقال ابن التين: قال nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل: هي سنة في الذكور دون الإناث، وكذا ذكره في (المصنف) عن محمد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليست بسنة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: هي تطوع كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى، ونقل صاحب (التوضيح) عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والكوفيين: أنها بدعة، وكذلك قال بعضهم في شرحه، والذي نقل عنه أنها بدعة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
قوله: "وتحنيكه" بالجر، عطف على قوله: "تسمية المولود" أي وفي بيان تحنيك المولود، وهو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي وذلك تحنيكه به، يقال: حنكت الصبي إذا مضغت التمر أو غيره ثم دلكته بحنكه، والأولى فيه التمر، فإن لم يتيسر فالرطب، وإلا فشيء حلو، وعسل النحل أولى من غيره ثم ما لم تمسه النار.