قيل: لا وجه لذكر أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا للآثار التي بعده في هذا الباب.
(قلت): فيه وجه حسن وهو أن المقتولة بالبندقة موقوذة، كما أن مقتولة المعراض بغير حده موقوذة، فهذا المقدار كاف في المطابقة، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ابن عامر العقدي، عن زهير هو ابن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول: المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة.