مطابقته للترجمة في قوله: (نام النساء والصبيان) فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينكر على من نام من الذين كانوا [ ص: 67 ] ينتظرون خروجه لصلاة العشاء ولم يكن نومهم إلا حين غلب النوم عليهم.
(ذكر رجاله): وهم سبعة: الأول أيوب بن سليمان بن بلال مولى عبد الله بن أبي عتيق واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
الثاني: أبو بكر هو عبد الحميد بن أبي أويس واسمه عبد الله أخو إسماعيل شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ويعرف بالأعشى، الثالث: سليمان بن بلال أبو أيوب ويقال: أبو محمد القرشي التيمي مولى عبد الله بن أبي عتيق المذكور آنفا. الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان أبو محمد، ويقال: أبو الحارث الغفاري مولاهم. الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري .
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، السابع: أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع، وبصيغة الإخبار المفردة من الماضي، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من الأفراد، وفيه رواية الرجل عمن روى عن أبيه، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية، وفيه القول في أربعة مواضع.
(ذكر معناه): قوله: (أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم) قد مر معناه في باب فضل العشاء لأن الحديث قد تقدم فيه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قوله: (الصلاة) نصب على الإغراء. قوله: (نام النساء) من تتمة كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه. قوله: (ولا تصلى) على صيغة المجهول أي: لا تصلى الصلاة بالهيئة المخصوصة بالجماعة إلا بالمدينة وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قوله: (قال) أي الراوي، ولم يقل قالت نظرا إلى الراوي سواء كان القائل به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو غيرها. قوله: (بين أن يغيب) لا بد من تقدير أجزاء المغيب حتى يصح دخول بين عليه والشفق البياض دون الحمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هو الحمرة. قوله: (الأول) بالجر صفة الثلث، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب زيادة في هذا الحديث وهي قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة وذلك حين صاح nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه. قوله: (تنزروا) بفتح التاء المثناة من فوق وسكون النون، وضم الزاي بعدها راء؛ أي: تلحوا عليه وروي بضم أوله بعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي أي: تحرجوا.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه ما ذكرناه في الحديث الأول في باب فضل العشاء، وفيه تذكير الإمام، وفيه أنه إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم يعتذر إليهم ويقول لهم: لكم فيه مصلحة من جهة كذا أو كان لي عذر ونحوه.