(الثالث): إذا خالط كلبه كلابا أخرى لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن لا يحل أكله، وعلله بقوله: "لا تدري أيها -أي الكلاب- قتله" وفي (التوضيح) إن جمهور العلماء بالحجاز والعراق متفقون على أنه إذا أرسل كلبه على الصيد ووجد معه كلبا آخر، ولم يدر أيهما أخذ فإنه لا يؤكل هذا الصيد، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأربعة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر معلم فقتلاه فهو حلال وإن كان غير معلم فقتلاه لم يؤكل، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: "الكلب المخالط مجهول غير مرسل من صائد آخر، وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه، ولا يختلف في هذا، فأما إذا أرسله صائد آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين، فلو نفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر بعد فهو للأول.
(الرابع): إذا رمى الصيد وغاب عنه ثم وجد بعد يوم أو بعد يومين وليس به إلا أثر سهمه فإنه يؤكل، واختلف العلماء فيه فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا وجده من الغد ميتا ووجد سهمه أو أثرا من كلبه فليأكله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وابن عبد الحكم، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما رواه عنه ابن القصار والمعروف عنه خلافه، ففي (الموطأ) و(المدونة): لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنه مصرعه إذا وجدت به أثر كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات لم يؤكل، وعنه الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده مقتولا والكلب عنده كرهت أكله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: القياس أنه لا يؤكل إذا غاب عنه لاحتمال أن غيره قتله، وقال النووي: الحل أصح.
(الخامس): إذا وقع الصيد في الماء فلا يؤكل لاحتمال أن الماء أهلكه، وإذا تحقق أن سهمه أنفذ مقاتله قبل وقوعه في الماء فمذهب الجمهور أكله، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهته.