أي: هذا باب في بيان أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذه الترجمة تدل على أن اختياره في آخر وقت العشاء إلى نصف الليل والدليل عليه حديث الباب، وقد تكلمنا بما فيه الكفاية في باب وقت العصر فيما مضى وقال الكرماني : ظاهر الترجمة مشعر بأن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن وقت العشاء إلى النصف فقط ولهذا لم يذكر حديثا يدل على امتداد وقته إلى الصبح انتهى قلت: مراده من هذا وقت الاختيار لا وقت الجواز وهو صرح بذلك قبل كلامه هذا بأن المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء وقال الكرماني أيضا: فإن قلت: قد تقدم أن الوقت المختار إلى الثلث كما قال في الباب السابق (وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل) قلت: لا منافاة بينهما إذ الثلث داخل في النصف.