أي قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
قوله: "الطافي" هو الذي يموت في البحر ويعلو فوق الماء ولا يرسب فيه، وهو من طفا يطفو، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: "السمكة الطافية على الماء حلال" زاد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في (كتاب الصيد): حلال لمن أراد أكله، وقال أصحابنا الحنفية: يكره أكل الطافي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والظاهرية: لا بأس به لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=98849 "البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته" واحتج أصحابنا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، عن nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=67627ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه ".
(فإن قلت): ضعف nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الحديث وقال: يحيى بن سليم كثير الوهم سيئ الحفظ، وقد رواه غيره موقوفا.
(قلت): يحيى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة، وزاد فيه الرفع، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان في كتابه عن يحيى أنه ثقة.
(فإن قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: إسماعيل بن أمية متروك.
(قلت): ليس كذلك؛ لأنه ظن أنه إسماعيل بن أمية أبو الصلت الزارع وهو متروك الحديث، وأما هذا فهو إسماعيل بن أمية القرشي الأموي، والذي ظنه ليس في طبقته.
(فإن قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأيوب وحماد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقد أسند من وجه ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=67628ما اصطدتموه وهو حي فكلوه وما وجدتم ميتا طافيا فلا تأكلوه " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس بمحفوظ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر خلاف هذا، ولا أعرف nindex.php?page=showalam&ids=12493لابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير شيئا.
(قلت): قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: لا أعرف nindex.php?page=showalam&ids=12493لابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير شيئا على مذهبه في أنه يشترط لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت السماع، وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ذلك إنكارا شديدا وزعم أنه قول مخترع وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء والسماع، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب أدرك زمان nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير بلا خلاف وسماعه منه ممكن.
(فإن قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به.
(قلت): أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في (المستدرك) حديثا عنه وصحح سنده وأخرج حديثه هذا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في (أحكام القرآن) فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان، ونعيم بن عبد الله المجمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=67627ما جزر البحر فكل، وما ألقى فكل، وما وجدته طافيا فوق الماء فلا تأكل " وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة عام خص منه غير الطافي من السمك بالاتفاق، والطافي مختلف فيه فبقي داخلا في عموم الآية.