قوله: "من القصب والمروة والحديد" ذكر هذه الثلاثة وليس في أحاديث الباب شيء منها، وليس فيها إلا الذبح بالحجر، أما الذبح بالقصب فقد ورد في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: أفأذبح بالقصب والمروة، وأما الذبح بالمروة ففي حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن محمد بن صفوان، وفي رواية عن محمد بن صيفي قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=679679ذبحت أرنبين بمروة فأمرني النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بأكلهما وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم والمروة قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: هي حجارة بيض رقاق يقدح منها النار، وأما الذبح بالحديد فيؤخذ من حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير: فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670587كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد: وتد من خشب أو حديد قال: لا بل من خشب، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره بأكلها انتهى، فإذا كان بوتد من خشب جاز فمن وتد من حديد بالطريق الأولى.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، عن موسى بن قطري، عن nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=674364قلت: يا رسول الله أرأيت أن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: "أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل" هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: "فاذبحه بالمروة والعصا" وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: "فلا نجد سكينا إلا الظرارة وشقة العصا" قلت: الظرارة جمع ظرر وهو حجر صلب محدد ويجمع أيضا على ظران، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في (مسنده) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة أن رجلا شاط ناقته بجذل فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم بأكلها، قلت: الجذل بكسر الجيم وفتحها أصل الشجرة يقطع وقد يجعل العود جذلا، ومعنى شاط ناقته ذبحها بعود.