أي هذا باب في بيان جواز ذبيحة المرأة وذبيحة الأمة، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى رد من منع هذا، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهته، وفي المدونة جوازه وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك إذا أحسنت الذبح، وكذلك الصبي إذا أحسنه، واختلف في كراهة ذبح الخصي، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس منع ذبيحة الزنجي كما يجيء إن شاء الله تعالى.