أي هذا باب في بيان النحر والذبح، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر "والذبائح".
وقال بعضهم: الذبائح بصيغة الجمع وكأنه جمع باعتبار أنه الأكثر.
قلت: كل أحد يعرف أن صيغة الذبائح صيغة جمع. وقوله: "وكأنه" إلى آخره يشعر بأن الذبائح جمع ذبح وليس كذلك، بل هو جمع ذبيحة، ومع هذا ذكره بصيغة الجمع لا طائل تحته بل قوله "والذبح" أحسن ما يكون؛ لأنه مصدر يعم كل ذبح في كل ذبيحة، وقال ابن التين: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها.
واختلف في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فأجازه الجمهور ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي جواز ذلك إلا أنه يكره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: لا يكره، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لا يؤكل.