5191 (وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال، وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت)
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء هو ابن أبي رباح.
قوله: "لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر" هذا لف ونشر على الترتيب، فالذبح والنحر مصدران والمذبح والمنحر اسم مكان الذبح والنحر.
قوله: "قلت" القائل هو nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
قوله: "فإن ذبحت شيئا" خطاب من nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لابن جريج.
قوله: "ينحر" على صيغة المجهول.
قوله: "والنحر أحب إلي" من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وإلي بتشديد الياء.
قوله: "والذبح قطع الأوداج" تفسير الذبح، والأوداج جمع ودج بفتح [ ص: 122 ] الواو والدال وبالجيم.
وقال بعضهم: وذكره الأوداج فيه نظر؛ لأنه ليس فيه إلا ودجان بالتثنية، وهما عرقان غليظان متقابلان. قلت: لما كان الشرط قطع العروق الأربعة وهي الحلقوم والمريء والودجان أطلق عليها لفظ الأوداج بطريق الغلبة، ولهذا ورد في بعض الحديث "أفر الأوداج وأنهر بما شئت" حيث أطلق على الأربعة الأوداج، وأفر بالفاء بمعنى اقطع، وقال الصغاني: الودج عرق في العنق وهما ودجان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: الودج عرق متصل من الرأس إلى النحر.
واختلف العلماء في اشتراط قطع الأوداج كلها فعندنا أن قطع الأربعة المذكورة حل الأكل وإن قطع أكثرها، فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين حتى لو قطع بعض الحلقوم أو المريء لم يحل، هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري الاختلاف في (مختصره) والمشهور في كتب مشايخنا أن هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وحده، والحاصل أن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا قطع الثلاث أي ثلاث كان من الأربعة جاز، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ثلاث روايات: إحداها: هذه، والثانية اشتراط قطع الحلقوم مع الآخرين، والثالثة اشتراط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وعن محمد يعتبر أكثر كل فرد يعني أكثر كل واحد من الأربعة، وفي (وجيز الشافعية) يعتبر قطع الحلقوم والمريء دون الآخرين، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري يكفي قطع الحلقوم أو المريء، وفي (الحلية) هذا خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وخلاف الإجماع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إن قطع الودجان أجزأ ولو لم يقع الحلقوم والمريء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط.
قوله: "قلت فيخلف الأوداج" القائل هو nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سأل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بقوله: "فيخلف الأوداج" على صيغة المجهول يعني تترك الأوداج ولا يكتفى بقطعها حتى يقطع النخاع بتثليث النون وهو خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة، ويكون ممتدا إلى الصلب حتى يبلغ عجب الذنب، هكذا فسره الكرماني، وهذا أخذه من صاحب (المغرب) فإنه فسره هكذا، ورد عليه بعض أصحابنا بأن بدن الحيوان مركب من عظام وأعصاب وعروق وشرايين وأوتار وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلا، وقال الكرخي في (مختصره): ويكره إذا ذبحها أن يبلغ النخاع وهو العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة.
قوله: "قال لا إخال" أي قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا أظن، وإخال بفتح الهمزة وكسرها والكسر أفصح.
قوله: "وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع" هذا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج; أي قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: وأخبرني مولى ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى عن النخع -بفتح النون وسكون الخاء المعجمة- وهو أن ينتهي بالذبح إلى النخاع، وقال صاحب (الهداية): ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته، أما الكراهة فلما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت، قلت: هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في (كتاب الصيد) من الأصل عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مرسل. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في (معجمه) حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحارث، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=67579أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذبيحة أن تفرس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في (غريب الحديث): الفرس أن تذبح الشاة فتنخع، وقال أبو عبيدة: الفرس النخع، يقال: فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي الذابح إلى النخاع.
قوله: "يقول إلى آخره" إشارة إلى تفسير النخع، وهو قطع ما دون العظم ثم يدع أي ثم يترك حتى يموت.