مطابقته للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=11811وأبو إدريس هو عائذ الله الخولاني.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الطب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الصيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الصيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن الترمذي، وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح.
واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن النهي فيه للتحريم، ولا يؤكل ذو الناب من السباع، ولا ذو المخلب من الطير، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منه الضبع والثعلب خاصة; لأن نابهما ضعيف.
قلت: هذا التعليل في مقابلة النص، فهو فاسد، وقال ابن القصار: حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والدليل على ذلك أن السباع ليست بمحرمة كالخنزير لاختلاف الصحابة فيها، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاز أكل الضبع وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال: صحيح الإسناد، وهو ذو ناب، فدل بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بتحريم كل ذي ناب من السباع الكراهة، والحاصل في هذا الباب أن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق أباحوا أكل الضبع، وهو مذهب الظاهرية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وعبد الله بن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، ومحمد: لا يؤكل الضبع، وحجتهم فيه الحديث المذكور، فإنه بعمومه يتناول كل ذي ناب، والضبع ذو ناب، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ليس بمشهور، وهو محلل، والمحرم يقضي على المبيح احتياطا، وقيل: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر منسوخ، ووجهه أن طلب المخلص عن التعارض في الأحاديث بوجوه: منها طلب المخلص بدلالة التاريخ، والتعارض ظاهر بين الحديثين، ودلالة التاريخ فيه أن النص المحرم ثابت من حيث الظاهر، فيكون متأخرا عن المبيح، فالأخذ به يكون أولى، ولا يجعل المبيح متأخرا; لأنه يلزم منه إثبات النسخ مرتين، فلا يجوز، وقيل: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور بنقل العلم، ولا هو حجة إذا انفرد، فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه.