5211 62 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح قال: حدثني [ ص: 133 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله، أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=652069أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها.
مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه، وهو أيضا يبين حكم الترجمة.
وزهير -مصغر زهر بالزاي والراء- ابن حرب -ضد الصلح- ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، مضى، nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح هو ابن كيسان، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري وعبيد الله -بضم العين- ابن عبد الله -بفتح العين- ابن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة.
والحديث مضى في الزكاة في باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير، ومضى في البيوع أيضا.
قوله: (ميتة) التخفيف والتثقيل فيه سواء على قول أكثر أهل اللغة، وقيل: بالتخفيف لما مات، وبالتشديد لما لم يمت بعد، وعند حذاق أهل البصرة والكوفيين هما واحد.
قوله: (بإهابها) الإهاب بكسر الهمزة وتخفيف الهاء اسم لجلد لم يدبغ، وقيل: هو اسم لجلد دبغ، ويجمع على أهب بفتحتين، ويجوز بضمتين أيضا على الأصل، والأول على غير القياس.
وبهذا الحديث احتج جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ، وذكر ابن القصار أنه آخر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه أباح الانتفاع بها قبل الدباغ مع كونها نجسة، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فذهب إلى تحريم الجلد، وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، واحتج بحديث عبد الله بن عكيم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670437أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والأربعة، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود: "قبل موته بشهر". وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وكذا قال الخلال نحوه، ورد nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب، وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ، وسمعه من مشايخ جهينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اضطراب، وأعله بعضهم بالانقطاع، وهو مردود، وبعضهم بكونه كتابا، وليس بعلة قادحة، وبعضهم بأن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عنه: أنه انطلق وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم قال: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني، فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم، ولكن صح بتصريح nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم، فلا أثر لهذه العلة أيضا.
والجواب الصحيح عنه أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور من الصحاح وأنه سماع، وحديث ابن عكيم كتابة، فلا يقاوم ذلك لما في الكتابة من شبهة الانقطاع.
قلت: وذكر فيه أيضا من العلل الاختلاف في صحبة ابن عكيم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره: لا صحبة له، فهو مرسل.
قلت: في رواة حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر زمعة، وهو ممن لا يعتمد على نقله، وفي عامة إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مجاهيل لا يعرفون، وأما النهي عن جلود السباع فقد قيل: إنها كانت تستعمل قبل الدباغ.