أي هذا باب يذكر فيه المسك، وهو بكسر الميم، وهو معروف عند كل أحد، وهو فارسي معرب، وأصله بالشين المعجمة، والعرب إذا استعملوا لفظا أعجميا غيروه بزيادة أو نقصان أو بقلب حرف بحرف غيره، وقال الكرماني: وجه إيراد هذا الباب في كتاب الصيد لكون المسك فضلة الظبي، والظبي مما يصاد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ: المسك هو من دويبة تكون في الصين تصاد لنوافجها وسررها، فإذا صيدت شدت بعصائب، وهي مدلية يجتمع فيها دم، فإذا ذبحت قورت السرة التي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المتخمر الجامد مسكا ذكيا بعد أن كان لا يرام من النتن، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح أن النافجة في جوف الظبية كالإنفحة في جوف الجدي، وقيل: غزال المسك كالظبا إلا أن له نابين معتنقين خارجين من فمه كالفيل والخنزير، ويؤخذ المسك من سرته، وله وقت معلوم من السنة يجتمع في سرته، فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه، ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادا في البرية تحتك بها فتسقط، وقال النووي: أجمعوا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب، ويجوز بيعه، وحكى ابن التين، عن nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان من المالكية: أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها لا تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكا كما يستحيل الدم إلى اللحم، فيطهر ويحل أكله، وليست بحيوان حتى يقال: تنجست بالموت، وإنما هو شيء يحدث بالحيوان كالبيض.
وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه من كراهته، وهكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن جماعة، ثم قال: ولا يصح المنع فيه إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بناء على أنه جزء منفصل، وقال أصحابنا: المسك حلال للرجال وللنساء، وفي التوضيح: قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وممن أجاز الانتفاع بالمسك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، وسلمان الفارسي، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد، ومن الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وخالف ذلك آخرون، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كره المسك، وقال: لا تحنطوني به، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك، وقال أكثرهم: لا يصلح للحي ولا للميت، وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا يصح ذلك إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وهذا قياس غير صحيح، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=674669أطيب طيبكم المسك، وهذا نص قاطع للخلاف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد روينا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بإسناد جيد: أنه كان له مسك يتطيب به .