5218 69 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يحدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=655112أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه. قيل لسفيان: فإن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا يحدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول إلا عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا.
مطابقته للترجمة ظاهرة، والحديث يبين ما أبهم في الترجمة.
nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين.
والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله .. إلى آخره، ومضى الكلام فيه.
قوله: (ألقوها) يدل على أن السمن كان جامدا; لأنه لا يمكن طرح ما حولها من المائع الذائب; لأنه عند الحركة يمتزج بعضه ببعض، وقام الإجماع على أن هذا حكم السمن الجامد، وأما المائع من السمن وسائر المائعات فلا خلاف في أنه إذا وقع فيه فأرة أو نحو ذلك لا يؤكل منها شيء.
واختلفوا في بيعه والانتفاع به، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يباع ولا ينتفع بشيء منه كما لا يؤكل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يجوز الاستصباح والانتفاع به في الصابون وغيره، ولا يجوز بيعه، ولا أكله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: ينتفع به في كل شيء ما عدا الأكل، ويجوز بيعه بشرط البيان. وروي عن أبي موسى أنه قال: بيعوه، وبينوا لمن تبيعونه منه، ولا تبيعوه من مسلم. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن القاسم وسالم: أنهما أجازا بيعه وأكل ثمنه بعد البيان.
قوله: (فقيل لسفيان) قيل: القائل هو شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، كذا ذكره في علله.
قوله: (فإن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا يحدثه.. إلى آخره) طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، عن الحسن بن علي الحلواني، وأحمد بن صالح، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بإسناده المذكور إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن هذا الطريق خطأ، والمحفوظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحان.
قوله: (قال: ما سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري) أي: قال سفيان.
قوله: (ولقد سمعته منه مرارا) يعني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة فقط.