صفحة جزء
5218 69 - حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه، عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه. قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا.


مطابقته للترجمة ظاهرة، والحديث يبين ما أبهم في الترجمة.

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده حميد، وسفيان هو ابن عيينة، وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين.

والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله .. إلى آخره، ومضى الكلام فيه.

قوله: (ألقوها) يدل على أن السمن كان جامدا; لأنه لا يمكن طرح ما حولها من المائع الذائب; لأنه عند الحركة يمتزج بعضه ببعض، وقام الإجماع على أن هذا حكم السمن الجامد، وأما المائع من السمن وسائر المائعات فلا خلاف في أنه إذا وقع فيه فأرة أو نحو ذلك لا يؤكل منها شيء.

واختلفوا في بيعه والانتفاع به، فقال الحسن بن صالح، وأحمد: لا يباع ولا ينتفع بشيء منه كما لا يؤكل، وقال الثوري، ومالك، والشافعي: يجوز الاستصباح والانتفاع به في الصابون وغيره، ولا يجوز بيعه، ولا أكله. وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والليث: ينتفع به في كل شيء ما عدا الأكل، ويجوز بيعه بشرط البيان. وروي عن أبي موسى أنه قال: بيعوه، وبينوا لمن تبيعونه منه، ولا تبيعوه من مسلم. وروي عن ابن وهب، عن القاسم وسالم: أنهما أجازا بيعه وأكل ثمنه بعد البيان.

قوله: (فقيل لسفيان) قيل: القائل هو شيخ البخاري علي بن المديني، كذا ذكره في علله.

قوله: (فإن معمرا يحدثه.. إلى آخره) طريق معمر هذا وصله أبو داود، عن الحسن بن علي الحلواني، وأحمد بن صالح، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر بإسناده المذكور إلى أبي هريرة، ونقل الترمذي عن البخاري أن هذا الطريق خطأ، والمحفوظ رواية الزهري من طريق ميمونة، وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحان.

قوله: (قال: ما سمعت الزهري) أي: قال سفيان.

قوله: (ولقد سمعته منه مرارا) يعني من طريق ميمونة فقط.

التالي السابق


الخدمات العلمية