5225 قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: هي سنة ومعروف.
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: الأضحية سنة.
قوله: (ومعروف) المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، ولكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه.
واختلفوا فيها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والأسود، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: لا تجب فرضا، لكنها مندوب إليها، من فعلها كان مثابا، ومن تخلف عنها لا يكون آثما. وروي ذلك عن أبي بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري، وبلال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وربيعة: لا نرى أن يتركها الموسر المالك لأمر الضحية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يتركها، فإن تركها بئس ما صنع إلا أن يكون له عذر. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحجاج. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: تجب على الحر المقيم المسلم الموسر. وتخصيص nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بقول محمد وحده لا وجه له، وتحرير مذهبنا ما قاله صاحب الهداية: الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه، وعن ولده الصغار. أما الوجوب فقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنها سنة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنها على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة واجبة، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، ومحمد - سنة مؤكدة.
وجه السنية: ما رواه الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=670546من رأى هلال ذي الحجة منكم، وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب، وبهذا استدل nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في التحقيق لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، ووجه الوجوب ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=679627من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال: هي فرض.