صفحة جزء
5225 قال ابن عمر: هي سنة ومعروف.


أي قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: الأضحية سنة.

قوله: (ومعروف) المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، ولكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه.

واختلفوا فيها، فقال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والأسود، والشافعي، وأبو ثور: لا تجب فرضا، لكنها مندوب إليها، من فعلها كان مثابا، ومن تخلف عنها لا يكون آثما. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأبي مسعود البدري، وبلال، وقال الليث، وربيعة: لا نرى أن يتركها الموسر المالك لأمر الضحية. وقال مالك: لا يتركها، فإن تركها بئس ما صنع إلا أن يكون له عذر. وحكي عن النخعي أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحجاج. وقال ابن المنذر: قال محمد بن الحسن: الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرا. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: تجب على الحر المقيم المسلم الموسر. وتخصيص ابن المنذر بقول محمد وحده لا وجه له، وتحرير مذهبنا ما قاله صاحب الهداية: الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه، وعن ولده الصغار. أما الوجوب فقول أبي حنيفة، ومحمد، وزفر، والحسن، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وعن أبي يوسف أنها سنة، وذكر الطحاوي أنها على قول أبي حنيفة واجبة، وعلى قول أبي يوسف، ومحمد - سنة مؤكدة.

وجه السنية: ما رواه الجماعة غير البخاري، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى هلال ذي الحجة منكم، وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب، وبهذا استدل ابن الجوزي في التحقيق لمذهب أحمد، ووجه الوجوب ما رواه ابن ماجه، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا . وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، وذكر ابن حزم عن أبي حنيفة أنه قال: هي فرض.

التالي السابق


الخدمات العلمية