أي هذا باب في بيان قسمة الإمام الأضاحي بين الناس بنفسه أو بوكيله، وغرضه من هذه الترجمة بيان قسمته صلى الله تعالى عليه وسلم الضحايا بين أصحابه، فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذه للأغنياء، وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة كانت من الصدقة، وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا والله أعلم أن إعطاء الشارع الضحايا لأصحابه دليل على تأكدها وندبهم إليها، قيل: لو كان الأمر كما ذكر لم يخف ذلك على الصحابة الذين قصدوا تركها وهم موسرون، وأجيب بأن من تركها منهم لم يتركها لأنها غير وكيدة، وإنما تركها لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن ابن إبراهيم بن مهاجر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة قال: لأن لا أضحي أحب أن أراه حتما علي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهكذا ينبغي للعالم الذي يقتدى به إذا خشي من العامة أن يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركها لئلا يتأسى به، ولئلا يختلط على الناس أمر دينهم، فلا يفرقوا بين فرضهم ونفلهم.