يعني أعانه عند ذبحه، قيل: لا يطابق هذا الأثر الترجمة; لأنه لا يلزم من إعانة الرجل إذا ذبح أضحيته أن يكون ذابح أضحية غيره; لأن حقيقة ذبح الرجل أضحية غيره أن يكون هو الذابح بنفسه، وإلا فالذي يعينه في مسكها ونحوه لا يسمى ذابحا، ويؤيد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينحر بدنة بمنى، وهي باركة معقولة، ورجل يمسك بحبل في رأسها، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يطعن، وأجيب بأن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة.