مطابقته للترجمة ظاهرة، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأشربة أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، ويحيى بن يحيى، فرقهما، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه، وفي الوليمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وغيره.
قوله: (حرمها) بضم الحاء وكسر الراء المخففة على صيغة المجهول، وهو متعد إلى المفعولين; لأنه [ ص: 164 ] ضد أعطيت، أي: لا يشربها كما قال تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين
فإن قلت: المعصية لا توجب حرمان الجنة.
قلت: يدخلها ولا يشرب من نهرها، فإنها من فاخر شراب أهلها.
فإن قلت: فيها كل ما تشتهي الأنفس.
قلت: قيل: إنه ينسى شهوتها، وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: ظاهر الحديث تأبيد التحريم، فإن دخل الجنة شرب من جميع أشربتها إلا الخمر، ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربها، ولا يحسد من يشربها، ويكون حاله كحال أصحاب المنازل في الخفض والرفعة، فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه لا يشتهيها أيضا، وليس ذلك بعقوبة له، قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا وقيل: إنه يعذب في النار، فإذا خرج من النار بالرحمة أو بالشفاعة ودخل الجنة لم يحرم شيئا. وكذا قولنا في لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: قال بعض من تقدم: إن من شرب الخمر ثم لم يتب منها لم يدخل الجنة، وهو مذهب غير مرضي عندنا إلا إذا كان على القطع في إنفاذ الوعيد، ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يغفر الله له إذا مات غير تائب منها كسائر الكبائر، وكذلك قولهم "لم يشربها في الآخرة" معناه عندنا إلا أن يغفر الله له فيدخل الجنة ويشربها، وهو عندنا في المشيئة إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، فإن عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة برحمته لم يحرمها إن شاء الله عز وجل.