مطابقته للترجمة ظاهرة فإن قلت: الحديث مشتمل على الفجر والعصر والترجمة بالاقتصار على الفجر (قلت): لأن الصبح هي المذكورة أولا في سائر أحاديث الباب ولأن العصر صلى بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الفجر.
(ذكر رجاله): وهم خمسة: الأول nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر الحوضي وقد مر. الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي كذلك. الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بن دعامة كذلك. الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية الرياحي بالياء آخر الحروف واسمه رفيع بالتصغير ووقع مصرحا به عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضعين، وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.
(ذكر من أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673007شهد عندي رجال مرضيون وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال: أخبرنا منصور وهو ابن زاذان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658375سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية واسمه رفيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة (ح) وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد في مسنده، ومن طريقه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، ولفظه: حدثني ناس أعجبهم إلي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال: وفي الباب عن علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وأبي سعيد، وعقبة بن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، ومعاذ بن عفراء، والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعمرو بن عنبسة، ويعلى بن أمية، ومعاوية رضي الله تعالى عنهم (قلت): وفي الباب أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر الغفاري، وأبي قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة، فحديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مسنده ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهته عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=63529أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أيضا بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وإذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض فإن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=687516فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمس فإن الشمس تغرب بين قرني الشيطان.
(ذكر معناه). قوله: (شهد عندي رجال) يعني بينوا لي وأعلموني به قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: معناه بين وقال الكرماني : المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أي: أعلمني رجال عدول. قوله: (مرضيون) أي: لا شك في صدقهم ودينهم. قوله: (وأرضاهم) أفعل التفضيل للمفعول. قوله: (بعد الصبح) أي: بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت إذ لا بد من أداء الصبح. قوله: (حتى تشرق) بضم التاء من الإشراق يقال: أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب يقال: شرقت الشمس أي: طلعت وفي المحكم أشرقت الشمس أضاءت وانبسطت. وقيل: شرقت وأشرقت أضاءت وشرقت بالكسر دنت للغروب وكذا حكاه ابن القطاع في أفعاله وزعم أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وابن خالويه في كتاب ليس، وقطرب في كتاب الأزمنة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : المراد من الطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد طلوع قرصها.
(ذكر ما يستنبط منه) احتج به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على أنه يكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: كانوا يكرهون ذلك وهو قول جماعة من الصحابة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل على أن صلاته عليه السلام مخصوصة به دون أمته.
وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، وسلمة بن عمرو، وكعب بن مرة، وأبو أمامة، وعمرو بن عنبسة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=5152والصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال: لا تصلح الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على ذلك.
وقال قيس بن عمرو: وفي رواية قيس بن قهد بالقاف (قلت): استقرت القاعدة أن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاظر متأخرا، وقد ورد نهي كثير في أحاديث كثيرة، وأما حديث الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإن صلاته عليه الصلاة والسلام فيه مخصوصة به، والدليل عليه ما ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي من الشافعية وغيره أيضا أن ذلك من خصوصياته صلى الله تعالى عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخصوصا بهذا دون الخلق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل: لا وجه له إلا هذا الوجه، وقال الطبري: فعل ذلك تنبيها لأمته أن نهيه كان على وجه الكراهة لا التحريم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : الذي يدل على الخصوصية أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها هي التي روت صلاته إياهما، قيل له: أفنقضيهما إذا فاتتا بعد العصر؟ قالت: لا وأما حديث قيس بن عمرو فقال في الإمام : إسناده غير متصل، ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به وقد أكد النهي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
رواه أبو حفص، حدثنا محمد بن نوح، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد وأبو نعيم، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673006كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي صلاة مكتوبة إلا صلى بعدها ركعتين إلا الفجر والعصر، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن الصلاة في هذين الوقتين تؤدى فيهما فريضة دون النافلة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تؤدى فيهما الفريضة، والنافلة التي لها سبب ومذهب آخر لا يصلى فيهما بحال لا فريضة ولا نافلة، ومذهب آخر تجوز بمكة دون غيرها، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف الحديث وذكر الصلاة التي لها سبب وعددها ثم قال: وهذه الصلاة وأشباهها تصلى في هذه الأوقات بالدلالة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662533 (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) وصلى ركعتين كان يصليهما بعد الظهر شغل عنهما بعد العصر، وأمر أن لا يمنع أحد طاف بالبيت أي ساعة شاء، والاستثناء الوارد في حديث عقبة إلا بمكة.