أي هذا باب في بيان ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في الأوعية، والظروف جمع ظرف، وفي المغرب: الظرف الوعاء، فعلى قوله لا فرق بين الوعاء والظرف، ووجه العطف على هذا باعتبار اختلاف اللفظين، ويقال: الظرف هو الزق، فإن صح هذا فالعطف من باب عطف الخاص على العام.