مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث، ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي سكن بغداد، ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين، والزبيري نسبة إلى زبير أحد أجداده، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر، وسالم هو [ ص: 178 ] ابن أبي الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأشربة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن يحيى به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي.
قوله: (إنه) أي: الشأن (لا بد لنا منها) أي: من الظروف، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: فشكت إليه الأنصار، فقالوا: ليس لنا وعاء.
قوله: (قال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (فلا إذن) جواب وجزاء، أي: إذا كان لا بد لكم منها فلا نهي عنها، وحاصله أن النهي كان على تقدير عدم الاحتياج إليها، فلما ظهرت الضرورة إليها قررهم على استعمالهم إياها، أو نسخ ذلك بوحي نزل إليه في الحال، أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضا إلى رأيه صلى الله عليه وسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، فلما قالوا لا بد لنا، قال: انتبذوا فيها، وكذلك كل نهي كان لمعنى النظر إلى غيره كنهيه عن الجلوس في الطرقات، فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدا من ذلك قال: إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه: الانتباذ في جميع الأوعية كلها مباح، وأحاديث النهي عن الانتباذ منسوخة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا، ألا ترى أنه عليه الصلاة السلام أطلق لهم جميع الأوعية والظروف حين قال له الأنصار: لا بد لنا منها، فقال: فلا إذا، ولم يستثن منها شيئا.