أي هذا باب في بيان حكم الباذق بالباء الموحدة، وفتح الذال المعجمة، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي أنه حدث به بكسر الذال، وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه، وقال ابن التين: هو اسم فارسي عربته العرب، وقال الجواليقي: باذه أي باذق، وهو الخمر المطبوخ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو يشبه الفقاع إلا أنه ربما يشتد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: إنه من أسماء الخمر، ويقال: الباذق المثلث، وهو الذي بالطبخ ذهب ثلثاه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14986القزاز: هو ضرب من الأشربة، ويقال: هو الطلاء المطبوخ من عصير العنب كان أول من صنعه وسماه بنو أمية؛ لينقلوه عن اسم الخمر، وكان مسكرا، والاسم لا ينتقل عن معناه الموجود فيه، وقالت الحنفية: العصير المسمى بالطلاء إذا طبخ فذهب أقل من ثلثيه يحرم شربه، وقيل: الطلاء هو الذي ذهب ثلثه، فإن ذهب نصفه فهو المنصف، وإن طبخ أدنى طبخه فهو الباذق، والكل حرام إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وكذا يحرم نقيع الرطب، وهو المسمى بالسكر إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وكذا نقيع الزبيب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها، ولا يجب الحد بشربها ما لم يسكر، ونجاستها خفيفة، وفي رواية "غليظة" ويجوز بيعها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ويضمن قيمتها بالإتلاف، وقال: لا يحرم بيعها ولا يضمنها بالإتلاف.