5276 ورأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ شرب الطلاء على الثلث.
أي رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن الجراح، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد الأنصاري: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال: اشربوا العسل، قالوا: لا يصلحنا، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر، فقال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان، وبقي الثلث، وأتوا به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فأدخل فيه إصبعه، ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يشربوه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: لا أحل لهم شيئا حرم عليهم.
وأما أثر أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم الكجي، وسعيد بن منصور، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن أبا عبيدة، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل، وأبا طلحة: كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه.