صفحة جزء
5276 ورأى عمر، وأبو عبيدة، ومعاذ شرب الطلاء على الثلث.


أي رأى عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، أما أثر عمر رضي الله عنه فأخرجه مالك في الموطأ من طريق محمود بن لبيد الأنصاري: أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال: اشربوا العسل، قالوا: لا يصلحنا، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر، فقال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان، وبقي الثلث، وأتوا به عمر، فأدخل فيه إصبعه، ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، وقال عمر رضي الله عنه: لا أحل لهم شيئا حرم عليهم.

وأما أثر أبي عبيدة ومعاذ فأخرجه أبو مسلم الكجي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة من طريق قتادة، عن أنس أن أبا عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأبا طلحة: كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه.

التالي السابق


الخدمات العلمية