مطابقته للترجمة ظاهرة nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة .
وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في موضع واحد، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين، وفيه القول في أربعة مواضع، وفيه رواية الابن عن الأب.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في صفة إبليس، عن محمد بن عبدة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة مقطعا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، ومحمد بن بشر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه أيضا مقطعا، عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، عن يحيى.
(ذكر معناه): قوله: (لا تحروا) أصله لا تتحروا بالتاءين فحذفت إحداهما أي: لا تقصدوا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : فلان يتحرى الأمر أي: يتوخاه ويقصده وتحرى فلان بالمكان أي: مكث قال nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي: قال قوم: أراد به لا تقصدوا ولا تبتدروا بها ذلك الوقت، وأما من انتبه من نومه أو ذكر ما نسيه فليس بقاصد إليها ولا متحر، وإنما المتحري القاصد إليها. وقيل: إن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله تعالى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كراهة أن يتشبهوا بهم. قلت: قوله: (لا تحروا) نهي مستقل في كراهة الصلاة في الوقتين المذكورين سواء قصد لها أم لم يقصد، ومنهم من جعل هذا تفسيرا للحديث السابق ومبينا للمراد به فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها وإليه ذهب الظاهرية ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر واحتجوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.
ومنهم من قوى ذلك بحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=842073من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى فأمر بالصلاة حينئذ فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا بمن وقع له اتفاقا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: إنما قالت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق وأجيب عن هذا بأن صلاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تلك كانت قضاء كما ذكرنا وقيل: كانت خصوصية له، وأما النهي مطلقا فقد ثبت بأحاديث كثيرة، عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.