أي هذا باب في بيان شرب اللبن ممزوجا بالماء، وقيده بالشرب احترازا عن الخلط عند البيع، فإنه غش، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني: "باب شوب اللبن بالماء" بالواو بدل الراء، والشوب الخلط، قيل: مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن ذلك لا يدخل في النهي عن الخليطين، وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء عند الشرب; لأن اللبن عند الحلب يكون حارا، وتلك البلاد في الغالب حارة، فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد.