أي هذا باب في بيان شراب الحلواء، وهو بالمد عند nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي، وعند غيره بالقصر، وقيل: هما لغتان، وقال الكرماني: القصر أظهر; لأنه لا يشرب غالبا، وقال ابن التين، عن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو النقيع الحلو، وعليه يدل تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بشراب الحلواء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: الحلواء ما يعقد من العسل ونحوه، ويقال: العرب لا تعرف هذه الحلواء المعقودة التي هي الآن معهودة، فتعين أن [ ص: 191 ] المقصود ما يمكن شربه، وهو الماء المنبوذ فيه التمر ونحوه، وكذلك العسل.
فإن قلت: قوله: (الحلواء) يشمل العسل وغيره من كل حلو، فما فائدة ذكر العسل بالخصوصية؟
قلت: هذا من قبيل التخصيص بعد التعميم كما في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان ويحتمل أن يكون ذكره للتنبيه على جواز شرب العسل؛ إذ قد يتخيل أن شربه من السرف.