5291 وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل; لأنه رجس، قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات
قيل: ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على شيء، ثم أعقبه بضده.
قلت: أراد هذا القائل أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال: (باب شراب الحلواء والعسل) ثم قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: "لا يحل شرب بول الناس.. إلى آخره" وبينهما تضاد.
أقول: مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من إيراد قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هو قوله: قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات والحلواء والعسل وكل شيء يطلق عليه أنه حلو - من الطيبات، وهذا في معرض التحليل للترجمة، غاية ما في الباب أنه ذكر أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مسألة شرب البول؛ تنبيها على أنه ليس من الطيبات، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عنه.
قوله: (لشدة) أي: لضرورة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، وتعليله بقوله: (لأنه رجس) أي: لأن البول نجس - غير ظاهر; لأن الميتة والدم ولحم الخنزير رجس أيضا مع أنه يجوز التناول منها عند الضرورة، وقالت الشافعية: يجوز التداوي بالبول ونحوه من النجاسات خلا الخمر والمسكرات، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يشربها; لأنها لا تزيده إلا عطشا وجوعا، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه.