هذا الحديث يطابق الترجمة في الشرب قائما، ويوضح الحكم بأنه جائز، أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بكسر الميم، وسكون السين، وفتح العين المهملتين، وبالراء، ابن كدام الكوفي، عن عبد الله بن ميسرة -ضد الميمنة- الزراد بالزاي والراء والدال المهملتين، عن النزال بفتح النون وتشديد الزاي، ابن سبرة بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء، وهؤلاء الثلاثة كلهم هلاليون كوفيون، وأبو نعيم أيضا كوفي، وعلي أيضا نزل الكوفة، ومات بها، والنزال تقدمت له رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في فضائل القرآن، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذين الحديثين.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا في الأشربة عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن يحيى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الشمائل عن nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الطهارة عن عمرو بن يزيد الجرمي.
قوله: (على باب الرحبة) أراد به رحبة مسجد الكوفة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، والرحبة بفتحات المكان الواسع، والرحب بسكون الحاء أيضا المكان المتسع.
قوله: (أن يشرب) أي: بأن يشرب، وأن مصدرية، تقديره: يكره الشرب وهو قائم، أي: في حالة القيام.
قوله: (فعل) أي: شرب قائما.
قوله: (كما رأيتموني) أي: كرؤيتكم إياي (فعلت) أي شربت.
واعلم أن لفظ فعل أعم الأفعال يستعمل في معنى كل فعل، ولهذا عينه أهل الصرف في الأوزان، واعلم أنه قد وردت أحاديث بجواز الشرب قائما، ووردت أحاديث بمنعه.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي رويناه عن شيخنا زين الدين رحمه الله رواه في الجزء العاشر من فوائد nindex.php?page=showalam&ids=11944أبي بكر الشافعي من رواية زياد بن المنذر، عن بشير بن غالب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=75506رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما.
وحديث عبد الله بن السائب بن خباب، عن أبيه، عن جده قال: [ ص: 193 ] رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام إلى فخارة فيها ماء فشرب قائما رواه أبو محمد بن أبي حاتم الرازي بسند صحيح.
واستدل أهل الظاهر بهذه الأحاديث على تحريم الشرب قائما، ثم كيفية الجمع بينهما على أقوال:
أحدها: أن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم وهو الذي صار إليه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه كالخطابي، وأبي محمد البغوي وأبي عبد الله المازري، nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض وأبي العباس القرطبي، وأبي زكريا النووي رحمهم الله تعالى.
الثاني: أن المراد بالقائم هنا الماشي; لأن الماشي يسمى قائما قال الله عز وجل: إلا ما دمت عليه قائما أي: مواظبا بالمشي إليه، والعرب تقول: قم في حاجتنا أي: امش فيها، قاله ابن التين.
الثالث: أنه محمول على أن يأتي الرجل أصحابه بشراب فيبدأ قبل أصحابه فيشرب قائما، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري.
الرابع: تضعيف أحاديث النهي عن الشرب قائما، قاله جماعة من المالكية، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر، وفيه نظر.
الخامس: أن أحاديث النهي منسوخة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13260أبو حفص بن شاهين، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه.
السادس: ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الشرب قائما، وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: الصواب أن النهي محمول على كراهة التنزيه. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيانه للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، قال: وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. قال: وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وأنى له بذلك، والله أعلم.
قلت: جزم النووي هنا بالكراهة، وخالف ذلك في الروضة تبعا للرافعي فقال: إن الشرب قائما ليس بمكروه.