أي: هذا باب في بيان حكم من شرب، والحال أنه واقف على بعيره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: لا حجة في هذا على الشرب قائما; لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم، وأجيب بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بهذا بيان حكم هذه الحالة وليس في صدد بيان الاستدلال به على جواز الشرب قائما، وبين حكم هذه الهيئة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم; لأن الراكب يشبه القائم من حيث كونه سائرا، ويشبه القاعد من حيث كونه مستقرا على الدابة.