أي: هذا باب يذكر فيه أن الشخص لا يتحرى أي: لا يقصد الصلاة قبل غروب الشمس، وفي بعض النسخ باب: لا تتحروا [ ص: 81 ] قوله: (لا يتحرى) على صيغة المجهول، والصلاة بالرفع لأنه نائب عن الفاعل، وهذا يشعر بأنه إذا وقع منه اتفاقا لا بأس به وقد وقع الكلام فيه في الباب السابق مستقصى.