أي: هذا باب في بيان ما ورد من النهي عن الشرب من فم السقاء، ويجوز تشديد الميم، ويروى "من في السقاء" قيل: لم يكتف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالترجمة التي قبلها; لئلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث، وأشار بأن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن كالفخار مثلا.
وقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين فعل ذلك، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يرى بأسا بالشرب من في الإداوة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يشرب من في الإداوة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يشرب من في السقاء. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر يشرب من في الإداوة.
فإن قلت: كيف يجمع بين هذه الأحاديث التي تدل على الجواز، وبين حديثي الباب اللذين يدلان على المنع؟
قلت: قال شيخنا رحمه الله: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا، ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث المذكورة وبين ما يكون لغير عذر فيحمل عليه أحاديث النهي.
قيل: لم يرد حديث من الأحاديث التي تدل على الجواز إلا بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح. والله أعلم.