أي: هذا باب في بيان شرب جماعة من قدح النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: "وآنيته" أي: والشرب من آنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من عطف العام على الخاص; لأن الآنية أعم من أن تكون قدحا أو قصعة أو مخضبا أو طشتا أو نحو ذلك، وقيل: أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة دفع توهم من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تصرف في ملك الغير بغير إذن، فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وما تركه فهو صدقة، ولا يقال: إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة لا تحل للغني; لأن الجواب أن الممتنع على الأغنياء من الصدقة هو المفروض منها وهذا ليس من الصدقة المفروضة.
قلت: الأحسن أن يقال: إنما كانوا يشربون من قدح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأجل التبرك به، أما في حياته فلا نزاع فيه، وأما بعد موته فكذلك للتبرك به، ولا يقال: إن من كان عنده شيء من ذلك أنه استولى عليه بغير وجه شرعي، ألا ترى أنه كان عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قدح، وعند سهل قدح، وعند nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام آخر، وكانت جبته عند nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ولا يقال: إنهم حازوا هذه الأشياء بغير وجه شرعي.