(ذكر رجاله): وهم أربعة: الأول: nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: عبد الواحد بن أيمن بفتح الهمزة تقدم. الثالث: أبوه أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمرو المخزومي القرشي المكي. الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه السماع، وفيه القول في ثلاثة مواضع، وفيه أن أيمن من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفيه أن رواته ما بين كوفي ومكي.
(ذكر معناه): قوله: (والذي ذهب به) أي: برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي: والذي ذهب بنفسه حلفت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الركعتين بعد العصر حتى مات. قوله: (ثقل) بضم القاف. قوله: (قاعدا) نصب على الحال. قوله: (مخافة) نصب على التعليل أي: لأجل المخافة وهو مصدر ميمي بمعنى الخوف، وكلمة أن في أن يثقل مصدرية أي: مخافة التثقيل على أمته ويثقل بضم الياء وتشديد القاف المكسورة من التثقيل، ويروى بفتح الياء وضم القاف. قوله: (ما يخفف عنهم) أي: عن أمته ويخفف بضم الياء وكسر الفاء المشددة من التخفيف هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي وغيره روى ما خفف بصيغة الماضي.
(ذكر ما يستفاد منه): احتج بهذا الحديث من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس.
[ ص: 85 ] وأورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في قضاء الفائتة بعد العصر، ولهذا ترجم عليه به ونحن نقول كما قلنا غير مرة إن هذا كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن الدليل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662539إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن قال: وقد روى غير واحد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=63534صلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روي أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما.